السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

148

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

والباقي لأحد الأبوين بلا خلاف « 1 » . 15 - إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين مع بنت : للُامّ أو الأب السدس وللبنت النصف وللزوج الربع أو للزوجة الثمنّ ، ولا يردّ عليهما شيء ، ويردّ الباقي على البنت وأحد الأبوين « 2 » . 16 - إذا اجتمع أحد الأبوين وبنتان مع زوج : لأحد الأبوين السدس وللزوج الربع ، والباقي للبنتين وإن كان أقل من نصيبهما وهو الثلثان لدخول النقص عليهما خاصّة في مذهب الإماميّة إجماعاً ولبطلان العول « 3 » . 17 - إذا اجتمع أحد الأبوين وبنتان وزوجة : للزوجة الثمن ، ولأحد الأبوين السدس وللبنتين الثلثان ، والباقي يردّ عليهن وعلى الأبوين دون الزوجة « 4 » . 18 - إذا اجتمع الأبوان مع بنت وزوج : كان للزوج نصيبه الأدنى وهو الربع ، وللأبوين السدسان والباقي للبنت ، ووقع النقص عليها ؛ لعدم العول عند الإماميّة « 5 » . 19 - إذا اجتمع الأبوان مع بنت وزوجة : للبنت النصف وللأبوين السدسان وللزوجة الثمنّ ويردّ الباقي على البنت والأبوين دون الزوجة « 6 » . هذا مع عدم الحاجب للُامّ ، ومعه يأخذ كلّ فرضه ولا يردّ على الامّ للحجب « 7 » . 20 - إذا اجتمع الأبوان مع البنات وأحد الزوجين : للأبوين السدسان وللزوج أو الزوجة النصيب الأدنى وللبنات الباقي من التركة وإن كان أقل من فرضهنّ ؛ لعدم العول عند الإماميّة « 8 » . الحبوة : وهي لغةً : إعطاء الشيء بلا عوض « 9 » . واصطلاحاً : إعطاء الابن الأكبر أشياء مخصوصة من ميراث أبيه ابتداء من دون

--> ( 1 ) الانتصار : 574 . مستند الشيعة 19 : 183 . جواهر الكلام 39 : 116 . ( 2 ) مستند الشيعة 19 : 183 . جواهر الكلام 39 : 114 - 115 . ( 3 ) انظر : مستند الشيعة 19 : 184 . رياض المسائل 12 : 503 . جواهر الكلام 39 : 110 . ( 4 ) مجمع الفائدة 11 : 359 . مستند الشيعة 19 : 183 . ( 5 ) مجمع الفائدة 11 : 358 . جواهر الكلام 39 : 113 . ( 6 ) تحرير الأحكام 5 : 14 . مجمع الفائدة 11 : 357 . مستند الشيعة 19 : 184 . ( 7 ) رياض المسائل 12 : 502 - 503 . مستند الشيعة 19 : 183 . ( 8 ) مجمع الفائدة 11 : 358 . مستند الشيعة 19 : 184 . جواهر الكلام 39 : 115 . ( 9 ) انظر : لسان العرب 3 : 73 . الصحاح 6 : 2308 .